أجرى فريق #صالون_سوريا، دورة تدريبية عن الانواع الاعلامية والصحافة الحساسة...
تدريباتنا
ورشة تدريب صالون سوريا
يعلن فريق #صالون_سوريا، التحضير لدورة تدريبية عن الانواع الاعلامية والصحافة...
“هزّت المجتمع السوري، جريمة قتل طفلة على يد أهلها، بعد علمهم باغتصابها وهي بعمر خمس سنوات”، هكذا يقول الخبر. ما لفت نظري ليس الجريمة البشعة بل أنها “هزّت المجتمع السوري”.
مجتمع تحكمه قوانين عشائرية عفا عنها الزمن. لا تزال راسخةً ضمن نصوصه القانونية الوضعية وليست فقط الشرعية، لن “تهزّه” هكذا جريمة. مجتمع اعتاد على قتل نساء لمجرّد الشبهة بالحب معتمداً على نصوص القانون والإجتهادات التي تحمي القتله، بل تدفع بهم لارتكاب هذه الجرائم، لن يتوانى عن قتل الإناث ولو كان عمرهن يوماً واحداً فقط لغسل العار.
وأي عار هذا الملحق بالإناث فقط، الإناث اللواتي يُقتلن بعد خروجهنّ من المعتقلات أو من أماكن اختطافن خوفاً من شبهة العار، والإناث اللواتي يتم تزويجهن من مغتصبهنّ وبرعاية القانون (حتى بعد تعديله عام 2008)، والإناث اللواتي يتم تصفيتهنّ بعد تزويجهن زواجاً عشائرياً من قبل الأهل بعد انتهاء مهمتهن بالمصالحة بين العشائر،والإناث اللواتي يستخدمن لإذلال عائلاتهن ومجتمهنّ لأنهن رمز الشرف. وكل هذا يتكريس من القانون والإجتهادات التشريعية.
الجسد
هتك العرض، العورة، الشرف، العفة، تدنيس السمعة، غشاء البكارة ودوره في المهر والنفقة وفداحة الجرم وتوصيفه. هي وغيرها من المفاهيم يحفل بها قانون العقوبات السوري والإجتهادات القضائية تساعد القضاة والمحامين/ات في توصيف الجرم وتكييفه ما بين الجنحة والجناية والتخفيف من العقوبة وسابقاً في الحلّ منها نهائياً.
من الأمثلة التي تطلقها الإجتهادات القضائية الشارحة لقانون العقوبات السوري والمكرّسة لتشيء جسد الإناث:
1- “إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكًا للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها” .
2- “إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض” .
“مواطن العفّة” و “هتك العرض” و “يلحق بها العار” و “يدنّس لها سمعتها”، عبارات تمرّ بسلاسة وبشكل طبيعي مع أنها تحمل من التمييز ضد النساء ما تحمله، فلا تدنّس سمعة الرجال بالقانون إلا من خلال جسد المرأة ، ولا يوجد مواطن للعفّة إلا عند المرأة، ولا يلحق العار إلا بالمرأة (وهي تنقل هذا العار لذكور القبيلة) ، كل تلك التعابير الفضفاضة تتعلّق بالنساء فما هي السمعة الحسنة والسمعة السيئة، وما هي العفة؟ وما هو العار؟ كلها مصطلحات لا يوجد لها تعريف محدد.
البكارة
ويعتبر الإجتهاد والقانون السوري “غشاءَ البكارة”، مقياسًا لمدى خطورة الفعل، بين احمراره أو انتزاعه أو وجوده بالأصل أو عدم وجوده. هذا الإعتبار لـ “الغشاء”، تكريسٌ للفكر الذكوري الذي يضع “غشاء البكارة (وجسد المرأة) معيارًا، ويقوّي العرف والذهنية العاميّة في مفهوم الشرف ودلالة غشاء البكارة عليه.
يوجد لهذا مقابل في قوانين الأحوال الشخصية الشرعية التي تميّز بين “المرأة البكر” و “المرأة الثيب”، وبين الدخول بالمرأة وعدم الدخول بها، في مسائل عديدة منها المهر، ومقدرتها على تزويج نفسها أم لا، فهو مقياس للطهارة والعذرية والبتولية وشرف العائلة، وله دور في قيمة المهر، ولذكور العائلة الحق في الحفاظ عليه، مثلا:
1-التعويض من جرم فض البكارة يكون للولي كونه هو الذي تمّ إيذائه بشرفه. “والد المجني عليها في جرم فض البكارة بوعد الزواج وهو الولي الشرعي، بموجب أحكام المادة 20 و21 من قانون الأحوال الشخصية، وبهذا الوصف فهو متضرر أدبيًا مما أصاب ابنته، ويحق له إقامة الدعوى بطلب التعويض، ويؤيد ذلك أن المادة 475 عقوبات المعدلة علّقت الملاحقة في دعوى زنا المرأة غير المتزوجة على شكوى وليها”. الأب أوأي ولي شرعي هو المتضرر أدبياً، كم تحمل هذه العبارة من تحييد لإنسانية الأنثى (الطفلة، الفتاة، المرأة).
2- غشاء البكارة يغيّر وصف الجرم. “اذا لم يقتصر الفعل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية، وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة وأحدث به احمرارًا، والمجنى عليها لم تتم الثانية عشر من عمرها، يكون فعل الجماع قد اكتمل ويعاقَب الفعل بموجب أحكام المادة 491 من قانون العقوبات السوري” . و”توجد عقوبة خاصة تتعلق بفض البكارة بالرضى على أساس الوعد بالزواج لكن لو لم تقع بالرضا أي بالإكراه لتمت عليها عقوبة الاغتصاب” ، وهنا تفريق بين الزنى والاغتصاب في القانون، يميزهما عن بعضهما الرضى.
وما يهمّنا هنا مدى اهتمام القانون بـ “العورة” و “الإيلاج”. و “الإيلاج” في القانون لا يحدث إلا من الرجل على المرأة في مكان التناسل وبعضوه فقط، أي “غشاء البكارة” و “فضّ البكارة”.
النصوص القانونية التي يجب أن ترفع معاني العنف ضد المرأة لتواكب الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة العالمية الذي يقول: “يُفهم من العنف ضد المرأة أنه يشمل ما يلي: العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث في الأسرة والعنف المرتبط بالمهر والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال”.
نجدها لاتزال ضمن مفردات قانونيّة تمييزية داعمة لقتل النساء كونها تعتبرهم مقياس للشرف والحياء العام والعرض والسمعة. بغض النظر عن الإعتداءات عليهنّ كإنسان وليس شيء تابع للذكور.
لذلك لن يهتز مجتمعنا لقتل طفلة مغتصبة بل سيقولون في سرّهم : “ارتاحوا من عارها. وارتاحت من وصمة العار”.
مواضيع ذات صلة
مواضيع أخرى
تدريباتنا
ورشة تدريب صالون سوريا
أجرى فريق #صالون_سوريا، دورة تدريبية عن الانواع الاعلامية والصحافة الحساسة...
ورشة تدريب صالون سوريا
يعلن فريق #صالون_سوريا، التحضير لدورة تدريبية عن الانواع الاعلامية والصحافة...